السيد الخميني

100

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

حكم الدم المتفرّق وأمّا إن كان متفرّقاً ، فإن لم يكن قدره لو اجتمع فلا إشكال - بل لا خلاف كما في « الجواهر » « 1 » - في مساواته للمجتمع في العفو عنه ؛ لإطلاق الأدلّة ، وخصوص ما تقدّم « 2 » . وإن كان قدره أو زائداً ففيه خلاف ، فعن « المبسوط » و « السرائر » و « النافع » و « الشرائع » وابن سعيد « 3 » والأردبيلي « 4 » و « التلخيص » و « الكفاية » و « الذخيرة » و « الحدائق » وبعض من متأخّري المتأخّرين العفو « 5 » . وعن « الذكرى » : « أنّه المشهور » « 6 » . وفي « المراسم » و « الوسيلة » « 7 » وعن العلّامة - في جملة من كتبه « 8 » - وجملة

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 6 : 125 . ( 2 ) - هي صحيحة ابن أبي يعفور ، تقدّمت في الصفحة 89 . ( 3 ) - المبسوط 1 : 36 ؛ السرائر 1 : 178 ؛ المختصر النافع : 18 ؛ شرائع الإسلام 1 : 45 ؛ الجامع للشرائع : 23 . ( 4 ) - انظر جواهر الكلام 6 : 125 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 1 : 317 و 328 . ( 5 ) - تلخيص المرام : 17 ( وفيه : فقد عني . . . عن المتفرّق على رأي ) ؛ كفاية الفقه ( كفايةالأحكام ) 1 : 62 ؛ ذخيرة المعاد : 159 / السطر 12 ؛ الحدائق الناضرة 5 : 315 - 316 ؛ مدارك الأحكام 2 : 318 . ( 6 ) - ذكرى الشيعة 1 : 137 . ( 7 ) - المراسم : 55 ؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 77 . ( 8 ) - تحرير الأحكام 1 : 160 ؛ منتهى المطلب 3 : 253 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 74 ؛ قواعد الأحكام 1 : 193 .